الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( آل البيت )
26 - باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيا أجزأ وإلا لزم بدله إن كان واجبا . ( 18804 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه . ( 18805 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ( 1 ) ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه " إلى أن قال : " وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 18806 ) 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر ( 1 ) وهي حية أتجزي عنه ؟ قال : نعم .
--> الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 216 / 728 والاستبصار 2 : 270 / 959 . 2 - الكافي 4 : 500 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . ( 2 ) التهذيب 5 : 224 / 756 والاستبصار 2 : 272 / 965 . 3 - المقنعة : 70 . ( 1 ) في المصدر : يوم النحر .